قرار أنشاء الشركة القابضة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون شركات قطاع الإعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1638 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1639 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 262 لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية والمعدل بقرار رئيس لجمهورية رقم 96 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1986
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بإنشاء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وعلى النظام الأساسى لشركة مياه البحيرة
وعلى النظام الأساسى لشركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحى
وعلى النظام الأساسى لشركة مياه دمياط
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قــرر:

المادة الأولى:

تؤسس شركة قابضة تسمى “الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى” تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى محافظة القاهرة ، وتكون مدتها تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية ، تتبعها الشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار .

المادة الثانية:

يكون غرض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنقية وتحليه ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب ، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

المادة الثالثة:

تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية : الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى . الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية . الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى . الهيئة العامة للصرف الصحى بالإسكندرية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة أسوان . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة المنيا . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة بنى سويف . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الفيوم . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الدقهلية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب ولصرف الصحى فى محافظة الغربية . الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة الشرقية . شركة مياه البحيرة . شركة كفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحى . شركة مياه دمياط .

المادة الرابعة:

يكون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها .

المادة الخامسة:

تؤول إلى الشركات التابعة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار جميع الحقوق والالتزامات التى كانت للهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام المشار إليها قبل تحويلها ، وتستمر الشركات التابعة فى تطبيق اللوائح السارية عليها بما لا يتعارض مع أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى حين وضع اللوائح الخاصة بها . وتستمر مجالس إدارة الهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار فى مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة . وعلى أن يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام قانون الأعمال العام المشار إليه وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات .

المادة السادسة:

يحدد رأسمال الشركة القابضة بمجموع رؤوس أموال الشركات التابعة لها فى اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القرار ، وذلك بعد التحقق من صحة هذا التقدير بمعرفة لجنة تشكيل بقرار من الوزير المختص طبقاً لحكم المادة ( 19 ) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه .

المادة السابعة:

تشكل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لأحكام قانون شركات القطاع العام المشار إليه ، على أن تضم كل منها فى عضويتها ممثلاً لوزارة المالية .

المادة الثامنة:

ينقل العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والشركات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية إلى الشركات التابعة المنشأة طبقاً لأحكام هذا القرار ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام قانون شركات قطا الأعمال العام المشار إليه . ويحتفظ العامل المنقول – بصفة شخصية – بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح .

المادة التاسعة:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأول سنة 1425 هـ (الموافق 27 أبريل سنة 2004 م ).

محمد حسنى مبارك